شرح
4 . صحيح الفضل بسنده عن علي بن أبي طالب ( ع ) أنّه كان يقول : «
الفرائض من ستّة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثّمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الامَّ عن الثلث إلا الولد والإخوة ، ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزادُ المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن . وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك ، فهنَّ فيه سواء ، ولا تزاد الإخوة من الامِّ على الثلث لا ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء الذكر والأنثى . . .
» « 1 » . قال الفضل بن شاذّان : « هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب » « 2 » . فإنّ ذيل هذه الصحيحة صريح في عدم ورود النقص على الكلالة .
وقد دلّت على ذلك عدّة نصوص أخرى « 3 » .
ومن هذه الطائفة ما ذُكر فيها من يرد عليه النقص مثل خبر بكير بن أعين عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : «
الولد والإخوة هم الذين يُزادون ويُنقصون
» « 4 » . مقصوده الإخوة من الأبوين أو الأب بقرينة صحيح الفضل وخبر محمّد بن مسلم الآتي .
وخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : قلت له : ما تقول في امرأة تركت زوجها وإخوتها لُامّها وإخوةً وأخواتٍ لأبيها ؟ قال ( ع ) : «
للزوج النصف ؛
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 81 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 7 ، الحديث 12 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 82 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 7 ، ذيل الحديث 12 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 77 : 26 81 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 7 ، الحديث 2 ، 4 ، 9 ، 11 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 83 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 7 ، الحديث 16 . .