تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
وغيرهما « 1 » . والعالج موضع بالبادية فيه رمل ، قاله الجوهري . مقصوده ( ع ) من قوله : « على ستّة » أي على ذوي الفروض ستّة . الثانية : ما دلّ على كيفية إلقاء العول وبيان من يرد عليهم النقص . وإليك ذكر بعضها . 1 . موثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان والزوج والمرأة » « 2 » . 2 . صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : « لا يرث مع الامّ ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة ، إلا الزوج والزوجة . وإنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن » « 3 » . موضع الاستشهاد بهذه الصحيحة قوله : « إنّ الزوج لا ينقص . . . » أي لا يرد النقص على الزوج . وأمّا قوله : لا يرث مع الامّ إلى قوله إلا الزوج والزوجة ، فالمقصود بيان عدم إرث أحد من أهل الطبقة الثانية والثالثة مع أهل الطبقة الأولى ، إلا الزوج والزوجة . ولا ربط له بالمقام . 3 . موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك ، وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن » « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 73 : 26 74 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 6 ، الحديث 7 و 9 و 12 و 14 و 15 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 77 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 80 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 7 ، الحديث 7 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 81 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 7 ، الحديث 10 . .