تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
على الحاصل ، ويعطون كلّ ذي فرض فرضه منسوباً إلى المخرج من الحاصل ، ففي المثال المتقدّم أي زوج وأبوين وبنتين يأخذون اثني عشر ويجمعون ربعه وسدسيه وثلثيه يحصل خمسة عشر ، فيقسّمون التركة عليها ، فيعطون الزوج ربع اثني عشر من خمسة عشر أي ثلاثة من خمسة عشر ، وكلًا من الأبوين سدسه منها أي اثنين منها والبنتين ثلثيه منها أي ثمانية . والمجموع خمسة عشر . فدخل النقص على الجميع بنسبة سهامهم » « 1 » . مفروض كلام هذا العَلَم أنّ اثني عشر مجموع التركة وخمسة عشر مجموع السهام .

أدلّة بطلان العول

استدلّ أصحابنا لبطلان العول : أوّلًا : باتّفاق الإمامية ، وضرورة المذهب ، كما في « المسالك » و « المستند » و « الجواهر » « 2 » . وثانياً : بنصوص أهل البيت ( ع ) وهي طائفتان : الأولى : ما دلّ على بطلان العول . ومن هذه النصوص : قول أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) : « السهام لا تعول » في صحاح ابن مسلم وزرارة ، وهي مستفيضة « 3 » . والمقصود نفي العول الذي يقول به العامّة ؛ أي لا تنقص كما قال العامّة بإيراد النقص على كلّ من له فرض بقدر سهمه . ومنها : قول علي ( ع ) وأبي جعفر ( ع ) : « إنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة » في موثّقة سماعة وصحيح أبي بكر الحضرمي
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 149 : 19 150 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 108 : 13 ؛ مستند الشيعة 150 : 19 ؛ جواهر الكلام 105 : 39 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 72 : 26 74 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 6 ، الحديث 1 3 و 10 12 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 217 | علي أكبر السيفي المازندراني