شرح
وما رواه بإسناده عن عمر بن يزيد عن عمّه محمّد بن عمر أنّه : كتب إلى أبي جعفر ( ع ) يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال : «
هو للرجال دون النساء
» « 1 » .
لكن هذه الطائفة من النصوص محمول على التقيّة . قال في « الوسائل » في ذيل الرواية الثانية : « قال الشيخ : قال علي بن الحسن هذا خلاف ما عليه أصحابنا » « 2 » ، أو على قاعدة الإلزام كما سيأتي من صاحب « الجواهر » .
مقتضى التحقيق : ما ذهب إليه الإمامية ؛ لدلالة الآية : اولُوا الأرْحامِ ، ولاتّفاق الأصحاب ، بل ضرورة المذهب ، ولدلالة نصوص أهل البيت ( ع ) المنجبر ضعفها باتّفاق الأصحاب . نعم يمكن لنا إلزامهم بالتعصيب لقاعدة الإلزام ، كما أشار إليه في « الجواهر » بقوله : « نعم لا بأس للإمامي بإلزامهم به ، فله الإرث منهم بذلك ، عملًا بما ورد من إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم الذي هذا من فروعه ، بل لا بأس بحمل بعض النصوص المتضمّن لذلك عليه ، وإن أبته فعلى التقيّة ، والله العالم » « 3 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 87 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 8 ، الحديث 7 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 87 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 8 ، ذيل الحديث 7 .
( 3 ) . جواهر الكلام 105 : 39 . .