تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
يطرّق الخدش فيها . واعتمادنا في بطلانهما على الإجماع القطعي الكاشف عن قول الحجّة ، بل الضرورة المذهبية » « 1 » . وقال في « الجواهر » : « أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن سادتنا ( ع ) بل هو من ضروريات مذهبنا أنّه لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة ، وهم الابن والأب ومن تدلّى بهما من غير ردّ على ذي السهام » « 2 » . وصرّح أيضاً بأنّه المعلوم من دين آل محمّد ( ص ) ونسب ذلك في « المسالك » « 3 » إلى مذهب الإمامية . الثاني : قوله تعالى : لِلرّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَلِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَلِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا « 4 » . وجه الاستدلال دلالته على وجوب توريث جميع النساء من الأقارب كالرجال ، بلا فرق بينهما في أصل التوريث . ولازم ذلك بطلان التعصيب ؛ لأنّه مستلزم لحرمان بعضهنّ عن الإرث . ويمكن الإيراد على هذا الاستدلال بأنّ نظر هذه الآية إلى الفرائض من السهام بدلالة قوله : نَصِيبًا مَفْرُوضًا . الثالث : قاعدة « الأقرب يمنع الأبعد » ؛ المستفادة من قوله تعالى : اولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله « 5 » . وجه الدلالة استلزام التعصيب تقديم المتأخّر من الرجال عمّن هو أولى به من النساء في الميراث .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 143 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 99 : 39 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 95 : 13 . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 7 . ( 5 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 ؛ الأحزاب ( 33 ) : 6 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 210 | علي أكبر السيفي المازندراني