شرح
لا إشكال في دلالته على المطلوب ، بل صريح فيه . لكنّه ضعيف ب « الحسين الرزّاز » .
ومنها : ما رواه العيّاشي عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : «
كان عليٌّ لا يُعطي الموالي شيئاً مع ذي رحم ، سمّيت له فريضة أم لم يسمّ له فريضة وكان يقول : وَاوْلُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ، قد علم مكانهم ، فلم يجعل لهم مع أولى الأرحام
» « 1 » .
هاتان الروايتان وكذا التي قبلهما وإن كانت إسنادها ضعيفة إلا أنّ الأصحاب عملوا بمضمونها .
بل عبّر في « المستند » عن هذه النصوص بالمستفيضة بل المتواترة ؛ حيث قال : « واعتمادنا في بطلانهما على الإجماع القطعي الكاشف عن قول الحجّة بل الضرورة المذهبية والأخبار المستفيضة ، بل المتواترة معنى عن أئمّتنا الطاهرين مضافة إلى أخبار مرويّة في طرقهم . ومنها عن أئمّتنا الطاهرين ، مضافة إلى أخبار مرويّة في طرقهم ، ومنها الأخبار المتكثّرة الدالّة على لزوم تقديم الأقرب فالأقرب وأنّ العصبة في فيه التراب وخصوص الأخبار الواردة في جزئيات المسائل » « 2 » .
وقد ورد في نصوصنا ما يدلّ على مشروعية التعصيب مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن عباس عن النبي ( ص ) : «
قال : ألحقوا بالأموال الفرائض فما أبقت الفرائض فلُاولى عصبة ذكر
» « 3 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 89 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 8 ، الحديث 10 .
( 2 ) . مستند الشيعة 143 : 19 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 87 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 8 ، الحديث 5 . .