شرح
أو أخاً أو عمّاً أو ابن عمٍّ ، كان النصف للبنت والباقي لأحد الباقين .
والثاني : عصبة بغيره ، وهنّ البنات وبنات الابن وأخوات من الأبوين ومن الأب ؛ فإنّهنّ لا يرثن بالتعصيب إلا بالذكور في درجتهنّ أو فيما دونهنّ . ولذا لو خلّف مثلًا بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ولم يكن لبنت الابن شيء ، إلا إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن ابن مثلًا » « 1 » .
وما قال في العصبة بغيره من البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن الأب من أنّهنّ لا يرثن ، إلا مع وجود الذكور في طبقتهنّ ، لا يستفاد ممّا نقلناه عن المحقّق النراقي .
ثمّ إنّ منشأ اختلاف الخاصّة والعامّة في مسألة التعصيب إنّما هو اختلاف الأخبار المرويّة عن طرقهم .
كما صرّح في « المسالك » بقوله : « وفي الحقيقة مرجع الجمهور في ذلك إلى حرف واحد ، وهو أنّهم رووا عن النبي ( ص ) أنّه قال : ما أبقت الفرائض فلُاولى عصبة ذكر ، ومرجع الإمامية إلى حرف واحد وأنّهم رووا عن أئمّتهم عن الباقر والصادق ( ع ) ومن بعدهما إنكار ذلك وتكذيب الخبر ، والتصريح بردّ الباقي على ذوي الفروض » « 2 » .
أدلّة بطلان التعصب
استدلّ فقهاؤنا العظام لبطلان التعصيب بوجوه : الأوّل : ضرورة المذهب ، كما صرّح بذلك في « المستند » ؛ حيث قال : « وقد ذكر أصحابنا لبطلان كلّ من الأمرين وجوهاً كثيرة لا فائدة في ذكرها . وكثير منها ممّاهامش
( 1 ) . جواهر الكلام 99 : 39 .
( 2 ) . مسالك الأفهام 95 : 13 96 . .