شرح
والأخوات من الأبوين والأب والكلالة .
وإمّا بالفرض والقرابة معاً في صورة كما في صورة الردّ على من ورث بالفرض ، ويشمل ذلك غير الزوجة من ذوي الفروض أو بالفرض تارة وبهما في حالة أخرى ، كالامّ ، حيث إنّها ترث مع عدم الولد بالفرض فقط وهو الثلث مع عدم الحاجب السدس مع الحاجب ؛ لأنّ ما زاد عن الفرض كلّه يرث الأب بالقرابة . ومع وجود الولد ترث السدس بالفرض والباقي بالقرابة بقدر سهمها . وإمّا بالقرابة تارة وأخرى بالفرض والقرابة كالأب حيث يرث جميع التركة بالقرابة مع عدم الولد والامّ . ويرث معهما بالفرض والقرابة بردّ ما زاد عن فروضهم بقدر سهمه وكذا سائر ذوي الفروض بقدر سهمه . والوارث بالقرابة إمّا يرث بالنسب أو بالسبب أو بالولاء . ويجمع الثلاثة عدم تعيين سهام الكلّ في القرآن .
محصّل الكلام : أنّ الوارث إمّا يرث بالنسب أو بالسبب . أمّا الوارث بالنسب ، فيمكن تقسيمه إلى ستّة أقسام :
الأولى : من يرث بالفرض دائماً وهو الزوجة ؛ لما بيّنّاه آنفاً .
الثانية : من يرث بالفرض والقرابة معاً ، وهو من يُردّ عليه ما زاد عن التركة من ذوي الفروض كالأب والامّ فإنّهما يرثان مع الولد سهمهما بالفرض ويرثان ما زاد عن الفرض بالردّ لأجل القرابة . والامّ مع عدم الولد وعدم الحاجب ترث بالفرض وبالقرابة ؛ يعني بالردّ للقرابة .
الثالثة : من يرث بالفرض في حالة وبالقرابة في حالة أخرى . وهو ثلاث :
أ : الأب ؛ حيث يرث مع الولد بالفرض فقط فيما إذا تساوت التركة والسهام ولم يزد على الفرض شيء ، ويرث بالقرابة فقط مع عدم الولد .