شرح
ب : البنت والبنات ؛ حيث يرثن بالقرابة مع الذكر ؛ لقوله تعالى : يُوصِيكُمُ الله فِي أولادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانثَيَيْنِ « 1 » وبالفرض إذا انفردن ؛ لقوله تعالى : فإنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا مَا تَرَكَ وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَها النّصْفُ « 2 » .
ج : الإخوة والأخوات من قِبَل الأبوين أو الأب ، اتّحدت أم تعدّدت ، فيرثن بالقرابة مع الذكور ؛ لقوله تعالى : وَإنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الانثَيَيْنِ « 3 » .
وبالفرض إذا انفردن لقوله تعالى : إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ « 4 » .
الرابعة : من يرث بالفرض تارة وبالفرض والقرابة أخرى ، كالامّ ، كما عرفت آنفاً ، وكالبنت إذا تعدّدت يرثن بالفرض ، ثلثا التركة ، وإذا انفردت ترث بالفرض ، نصف التركة ، والباقي بالردّ لأجل القرابة ، وكذلك كلّ من كان له فرضان ويرث بالردّ في أحد فرضيه .
وعكس هذه الصورة من يرث بالقرابة تارة وبالفرض والقرابة أخرى ، وهو الأب ؛ حيث يرث بالقرابة فقط مع عدم الولد ، وبالقرابة والفرض مع الولد إذا زادت التركة عن السهام .
الخامسة : من يرث بالقرابة في حالةٍ وبالفرض والقرابة في حالة أخرى ، كالأب ؛ حيث إنّه يرث مع عدم الولد بالقرابة فقط ، ومع الولد بالفرض والقرابة معاً
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 176 .
( 4 ) . النساء ( 4 ) : 176 . .