تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
4 . ما ذكره أيضاً في « المستند » بقوله : « قسّمه أي الوارث بعضهم بأنّه : إمّا ذو فرض أو قرابة ، والأوّل إمّا ذو فرض دائماً أو في حالة دون أخرى ، أو ذو فرض وقرابة معاً كما في صورة الردّ » « 1 » . ثمّ أورد عليه بقوله : « وهذا وإن كان أتمّ من الأوّل ، إلا أنّه يخرج منه قسم رابع : وهو من يرث بالفرض في حالة ، وبالقرابة في أخرى ، وبهما معاً في ثالثة » « 2 » . 5 . ما ذكره أيضاً في « المستند » ورجّحه بقوله : « والأولى في التقسيم أن يقال : الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة ؛ وعلى الأوّل إمّا يكون كذلك دائماً ، أو في حال دون حال ؛ وعلى الأوّل إمّا لا يرث إلا بالفرض ، أو لا يرث إلا به وبالقرابة معاً ، أو يرث به في حال وبهما في أخرى ، وكذلك على الثاني فيما يرث به » . ويرد عليه مضافاً إلى ما سبق : أنّه أدخل من يرث بالفرض وبالقرابة معاً في من يرث بالفرض دائماً ، وكذلك من يرث بالفرض تارة وبالفرض والقرابة معاً أخرى . فإنّ ذلك موجب لتداخل الأقسام . والتحقيق في تقسيم الوارث أن يقال : الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة . والأوّل : إمّا يرث بالفرض فقط ، كالزوجة ؛ حيث لا ترث إلا بفرضيها الأعلى وهو الربع مع الولد والأدنى ، وهو الثمن مع الولد . ولا يُردّ عليها ما زاد عن فرضها مطلقاً حتّى في صورة عدم وارث غيرها وانحصار الوارث في الإمام ( ع ) على التحقيق . وفي الحقيقة ضابطة الإرث بالفرض دائماً إنّما هي عدم إرث ذي الفرض بالردّ مطلقاً ، وليس هو إلا الزوجة . وإمّا يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى . وهو البنت والبنات والأخت
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 15 : 19 . ( 2 ) . مستند الشيعة 15 : 19 . .