تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
الحاجب من الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب وعدم وجود الأب فإنّها حينئذٍ مع الولد ترث السدس بالفرض والباقي يُردّ إليها وإلى الولد حسب سهمهما بالقرابة . وبدون الولد يُردّ الباقي كلّه إليها بالقرابة . ويردّ عليه : أنّه ليس من الورثة من يرث بالفرض دائماً حتّى الامّ وأحد الزوجين ؛ لأنّهما يرثان أيضاً بالردّ في بعض الصور حتّى الزوجة مطلقاً على قول المفيد مع دلالة صحيحة أبي بصير عليه « 1 » وفي زمان غيبة الإمام ( ع ) على قول جماعة من القدماء وكثير من المتأخّرين « 2 » ، وإن ذهب المشهور إلى عدم إرثها بالردّ ، وهو مقتضى التحقيق الذي قوّيناه سابقاً ؛ لاتّفاق النصّ وفتوى المشهور ولكنّ المشهور في الزوج إرثه بالردّ . 3 . ما ذكره في « المستند » بقوله : « كلّ وارث مناسب أو مسابب إمّا سمّى الله تعالى له في كتابه سهماً معيّناً أو لا ، والأوّل يسمّى ذا فرض ، والثاني قرابة ، والأوّل إمّا سمّى له في جميع حالاته أو في حالة دون أخرى . فالوارث ثلاثة : الأوّل : ذو فرض لا غير ، إلا على الردّ . . . . الثاني : ذو فرض تارةً ، وقرابةٍ أخرى . . . . الثالث : ذو قرابة ، لا غير » « 3 » . يرد عليه : ما أوردناه على كلام المحقّق آنفاً ؛ لأنّ الإرث بالردّ لو كان داخلًا في الإرث بالقرابة ، يدخل القسم الأوّل من كلامه فيمن يرث بالفرض والقرابة معاً .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 204 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 4 ، الحديث 9 . ( 2 ) . راجع : مسالك الأفهام 73 : 13 74 . ( 3 ) . مستند الشيعة 13 : 19 15 . .