تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
وأمّا الطبقة الأولى والثانية : فبعضهم لا فرض له أصلًا ، كالابن والأخ لأبوين أو لأب . وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالامّ ، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب ، فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت ، وليس له فرض مع عدمه ، وكذا الأخت والأختان لأب والأبوين ؛ فإنّ لهنّ فرضاً إن لم يكن معهنّ ذكر . وليس لهنّ فرض إن كان ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : ظهر ممّا ذكر : أنّ من كان له فرض على قسمين : أحدهما : من ليس له إلا فرض واحد ، ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدّل الأحوال كالأب ؛ فإنّه ذو فرض في صورة وجود الولد ، وهو ليس إلا السدس مطلقاً ، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن ، وكذا الأخت والأختان لأب أو لأبوين مع عدم الأخ ؛ فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً ، وهؤلاء وإن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلا أنّ فرضهم لا يزيد ولا ينقص بتبدّل الأحوال ، وقد يكون من له فرض على كلّ حال لا يتغيّر فرضه بتبدّل الأحوال ، وذلك كالأخ للُامّ أو الأخت كذلك .
شرح

من يرث بالفرض أو بالقرابة من الطبقات الثلاث

1 كلّ وارث مناسب أو مسابب ؛ إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة ، أو بالفرض تارة وبالقرابة أخرى . والوارث بالفرض : من سمّي الله تعالى له في كتابه سهماً معيّناً على نحو الكسر المشاع بالنسبة إلى مجموع التركة كالنصف والسدس والربع والثمن . والوارث بالقرابة من لم يعيِّن الله تعالى له سهماً معيّناً كذلك ؛ بأن لم يتعرّض لسهمه أصلًا أو سمّى بالكسر المشاع بالنسبة إلى أنفسهم ، لا إلى التركة .