شرح
فرق بين وجودهما معاً وبين وجود أحدهما . ولا في الولد بين كونه ذكراً أو أنثى ، وإن يزيد سهمهما مع الأنثى ، لكن لا بطريق الفرض .
ثانيها : الامّ إذا كان لميّتها إخوة أو أخوات بالشرائط السابقة في الثامن من أقسام حجب النقصان ؛ لقوله تعالى : فَإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِامِّهِ السُّدُسُ « 1 » .
ثالثها : أحد كلالة الامّ ذكراً أو أنثى ؛ لقوله تعالى : وَإنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أوْ امْرَأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ اخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ « 2 » قوله : كَلالَةً مصدر في موضع الحال كما سبق عن الطبرسي ؛ أي : إن كان رجل يُورَث حال كونه متكلّلًا بالورّاث ؛ أي أحاطه الكلالة .
وقوله : امرأة عطف على الرجل ؛ أي وإن كانت امرأة تورث كلالةً . قوله :
وَلَهٌ أخٌ . . .
؛ أي وللميّت .
واستدلّ في « الجواهر » للأقسام الثلاثة المزبورة بقوله : « بلا خلاف أجده في شيء من المواضع الثلاثة ، بل الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه عليه » « 3 » .
وقد دلّت على ذلك من السنّة نصوص متظافرة « 4 » .
ولا يخفى : أنّ معنى قول السيّد الماتن : « فالفروض نصف ونصفه ونصف نصفه » ؛ النصف ، والربع والثمن . ومعنى قوله : « ثلثان ونصفهما ونصف نصفهما » ؛ الثلثان والثلث والسدس . وهذه الكسور هي السهام المعبّر عنه بالفرائض التي جعلها الله للأصناف الستّة المزبورة .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 12 .
( 3 ) . جواهر الكلام 95 : 39 .
( 4 ) . راجع : وسائل الشيعة 116 : 26 و 122 و 128 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 10 و 12 و 17 ؛ وأيضاً : 172 ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 . .