تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الرابع : الثلث ، وهو للُامّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل ، وأن لا يكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم بشرائطه ، وللأخ والأخت من الامّ مع التعدّد ( 1 ) . الخامس : الثلثان ، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ، وللُاختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب .
شرح
وأمّا الثمن ، فهو للزوجة إن كان للزوج ولد . وذلك بدليل قوله تعالى : فَإنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ « 1 » . 1 أمّا الثلث فهو سهم لصنفين : أحدهما : الامّ بشرط أن لا يكون للميّت فرع وارث ، وهو الولد وإن نزل ، وبشرط أن لا يكون للميّت إخوة أو أخوات من أب وأم أو من أب . وقد سبق تفصيله آنفاً في النوع الثامن من أقسام حجب النقصان . وذلك لقوله تعالى : فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبَواهُ فَلُامِّهِ الثُّلُثُ فَإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِامِّهِ السُّدُسُ « 2 » . ثانيهما : لاثنين أو أكثر من أولاد الامّ سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً ، وهم الإخوة وأخوات الميّت من الامّ . وذلك لقوله تعالى : وَإنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أوْ امْرَأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ اخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ فَإنْ كانُوا أكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ « 3 » . قوله : كَلالَةً حال ؛ أي حال تكلّله بالكلالة . قوله : أوْ امرَأةٌ عطف على قوله : وَإنْ كانَ رَجُلٌ . وتقديره : وإن كان رجل يورث في حال تكلُّل نسبه به ، أو امرأة تُورَث كذلك ، كما قال الطبرسي
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 12 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 12 . .