تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

الأمر الثالث : في السهام

الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة . والمراد بالفرض : هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه الله تعالى في كتابه الكريم . والفروض ستّة ، وأربابها ثلاثة عشر : الأوّل : النصف ، وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث ، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية . ولُاخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك ، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل ( 1 ) .
شرح

مقادير السهام

1 الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة . الفرض : هو السهم المقدّر المعيّن الذي سمّاه الله تعالى في القرآن المجيد . والقرابة : ما لم يقدّر ولم يعيّن مقداره في كتاب الله مطلقاً ، سواء لم يعيّن أصلًا كالأجداد والطبقة الثالثة كلُّهم أو ذُكِر كلّياً غير معيّن ، كما ذكر للأولاد الذكور
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 177 | علي أكبر السيفي المازندراني