تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الثاني : الربع ، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل ، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل . الثالث : الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل ( 1 ) .
شرح
ولكن يشترط في ثبوت النصف للبنت إذا انفردت أن لا يكون معها ولد آخر للميّت غير محجوب عن الإرث ، فلو كان الولد الآخر محجوباً كأن يكون ولد الزنا أو قاتلًا أو كافراً مثلًا لا يمنع البنت عن إرث النصف . وأمّا إذا كان غير محجوب ، فإن كان ذكراً ، كان للذّكر مثل حظّ الأنثيين وإن كان أنثى فللمجموع الثلثان على السوية . ثالثها : الأخت للأبوين أو الأب ؛ لقوله تعالى : إِنِ امْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ « 1 » . وقد اشترط السيّد الماتن ( قدس سره ) في ثبوت النصف لها أن لا يكون لها أخ للأبوين أو الأب ؛ حيث يكون حينئذٍ للذّكر منهم حظّ الأنثيين ، كما في الأولاد . ولو كان لها أخت أو أخوات ، فللمجموع الثلثان على السوية . 1 أمّا الربع ، فهو سهم شخصين . أحدهما : الزوج الذي لزوجته الميتة فرع وارث ؛ لقوله تعالى : فَإنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ « 2 » . ثانيهما : الزوجة التي ليس لزوجها الميّت فرع ؛ لقوله تعالى : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ « 3 » .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 176 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 12 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 11 . .