شرح
والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال ( ع ) : «
لا
» « 1 » .
ومنها : ما دلّ على عدم حجب المملوك .
مثل صحيحة ابن أبي يعفور عن الفضل عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سألته عن المملوك والمشرك هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال ( ع ) : «
لا
» « 2 » .
وصحيحة الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : «
لا
» « 3 » .
هاتان الصحيحتان دلّتا على المطلوب بالإطلاق .
ومنها : ما دلّ بإطلاقه ، بل عمومه على أنّ المسلم يحجب الكافر ويرثه ، ولكنّ الكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه ، كما في خبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : «
المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه
» « 4 » .
ومرسل الصدوق قال : قال ( ع ) : «
الكفّار لا يحجبون ولا يرثون
» « 5 » .
وفي مرسله الآخر : «
الكافر بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون
» « 6 » .
والظاهر أنّ هذه الطائفة من النصوص دليل ما جاء في كلام صاحب
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 124 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 124 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 124 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 14 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 125 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 125 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 6 ) . الفقيه 243 : 4 / 778 . .