سادسها : أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة ، ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة ( 1 ) .
شرح
وأيضاً استدلّ في « المستند » « 1 » بإطلاق نصوص حجب الإخوة والأخوات . وفيه ما أوردناه على الآية .
وممّا استدلّ للمخالفين التعليل الوارد في قول زرارة : «
فإن كان له إخوة يعني الميّت يعني إخوة لأب وامّ أو إخوة لأب فلُامّه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله
» « 2 » .
بتقريب : أنّ الأخ القاتل لا يخرج عن عيلولة أبيه لأجل القتل .
وفيه : أنّ هذا كلام زرارة لا كلام الإمام ( ع ) . ولا حجّية لقول غير المعصوم ( ع ) ، مع أنّه من قبيل مستنبط العلّة ، لا المنصوصة .
فالعمدة في الاستدلال لاشتراط عدم كون الإخوة والأخوات قاتلين بعضهم بعضاً ، إنّما هي الشهرة العظيمة القريبة بالإجماع والنصوص الواردة .
1 السادس : أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة ، كما لا تكون في الوطي بالشبهة .
أصل اعتبار المغايرة لا شبهة فيه ومن الواضحات إلا أنّ الكلام في تصوير عدم المغايرة في الوطي بالشبهة ، ويمكن أن يتصوّر بأن يجامع الأب بنته بالوطي بالشبهة . فيكون البنت امّ الأخ في عين حال كونه اختاً له ؛ لأنّهما ولدان للأب ، وعدم الحجب حينئذٍ للاتّحاد وللزنا معاً .
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 125 : 19 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 118 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 10 ، الحديث 4 . .