شرح
ولكنّ العلّة الموجبة لو كان المراد بها المنع عن الإرث ، ففيه أنّه لا يستلزم منع الحجب دائماً كما قلنا آنفاً .
بل مقصوده من العلّة الموجبة للحكم أنّه كما استفيد من النصوص علّية الكفر الرقّية لمنع الحجب ، فكذلك يستفاد منها علِّية القتل لمنع الحجب .
من هذه النصوص صحيح جميل عن أحدهما ( ع ) : في رجل قتل أباه ، قال ( ع ) : «
لا يرثه وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول
» « 1 » . وجه الدلالة : أنّ إرث ولد القاتل من الجدّ المقتول ، معناه عدم كون القاتل حاجباً عن إرث ولده من من جدّه الذي هو أب القاتل .
ومثله في الدلالة : صحيحة أخرى عن أحدهما ( ع ) قال : «
لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل
» « 2 » .
ومنها : ما رواه السيّد الرضي في « نهج البلاغة » عن أمير المؤمنين ( ع ) عن النبي ( ع ) بقوله : «
أمّا علمتم أنّ رسول الله رجم الزاني ، ثمّ صلّى عليه وورثه أهله ، وقتل القاتل وورّث ميراثه أهله ؟
» « 3 » .
ورُدَّت الصحيحتان بأنّهما قد وردتا في قتل الرجل ولده أو والده ، والتعدّي من موردهما إلى قتل الإخوة والأخوات بعضهم بعضاً من قبيل التعدّي بالعلّة المستنبطة ؛ لعدم النصّ على كون مطلق القتل علّةً للمنع من الحجب .
وفيه : أنّ الشهرة العظيمة القريبة بالإجماع تدفع هذه الشبهة .
واستدلّ للمخالف بعموم الآية ؛ نظراً إلى صدق عنوان الإخوة على القاتل منهم .
وفيه : أنّه بعد ورود النصّ وتحقّق الشهرة لا يمكن الأخذ بإطلاق الآية .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 40 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 40 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 40 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 12 ، الحديث 3 . .