خامسها : أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث ؛ بكفر ورقّيّة ، وتولّد الإخوة الحاجبين من الزنا ، وكون الأب قاتلًا للمورّث . ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ، ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط ( 1 ) .
شرح
السابقة . فإنّ الامّ من الطبقة الأولى ، والإخوة من الطبقة الثانية اللاحقة . مع أنّ إرث الإخوة مع وجود الامّ موافق لرأي العامّة . ومن هنا حمله الشيخ على التقيّة أو إلزامهم بما اعتقدوا به .
كما نقل عنه في « الوسائل » بقوله : « حمله الشيخ على التقيّة وذكر أنّه مخالف لإجماع الطائفة وجوّز حمله على أنّه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه لما مضى ويأتي » « 1 » .
ويشهد لذلك أيضاً كلام الشهيد في « المسالك » ؛ حيث إنّه بعد ذكر الصحيحتين المذكورتين قال : « وهما يدلّان على حجب الإخوة الامّ مع عدم الأب ، إلا أنهما متروكتا العمل بإجماع الطائفة ، لاتّفاقهم على أنّ الإخوة لا يرثون مع الامّ مطلقاً ، نعم هو مذهب العامّة » « 2 » .
اشتراط عدم منع الإخوة والأب من الإرث
1 الخامس : عدم كون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث ، بالكفر ، أو الرقّية ، أو تولّد الإخوة من الزنا ، أو بالقتل . قبل الخوض في البحث ينبغي التنبيه على نكتةٍ ، وهي أنّ اشتراط عدم كونهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 150 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 1 ، ذيل الحديث 13 .
( 2 ) . مسالك الأفهام 81 : 13 . .