تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
رابعها : أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته ( 1 ) .
شرح
- مع نقله عن « الانتصار » و « المفاتيح » و « الرياض » و « الجواهر » « 1 » ، فلا خلاف في ذلك . وقد دلّت على هذا الشرط عدّة نصوص : منها موثّق عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : « في الإخوة من الامّ : لا يحجبون الامّ عن الثلث » « 2 » . ونظيره بعين العبارة والدلالة خبر زرارة « 3 » . ومثله خبر آخر لزرارة « 4 » . ومنها : خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل مات وترك أبويه وإخوة لُامّ ؟ قال ( ع ) : « الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث » « 5 » . وفي هذه النصوص كفاية بعد اتّفاق الأصحاب .

اشتراط حياة أب الميّت حين موته

1 الرابع : اشتراط حياة أب الميّت حين موته . وقد وقع الخلاف بين
هامش
( 1 ) . راجع : مسالك الأفهام 81 : 13 ؛ مستند الشيعة 130 : 19 ؛ رياض المسائل 528 : 12 ؛ جواهر الكلام 89 : 39 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 116 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 117 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 10 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 117 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 10 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 118 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 10 ، الحديث 5 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 166 | علي أكبر السيفي المازندراني