رابعها : أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته ( 1 ) .
شرح
- مع نقله عن « الانتصار » و « المفاتيح » و « الرياض » و « الجواهر » « 1 » ، فلا خلاف في ذلك .
وقد دلّت على هذا الشرط عدّة نصوص :
منها موثّق عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : «
في الإخوة من الامّ : لا يحجبون الامّ عن الثلث
» « 2 » .
ونظيره بعين العبارة والدلالة خبر زرارة « 3 » . ومثله خبر آخر لزرارة « 4 » .
ومنها : خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل مات وترك أبويه وإخوة لُامّ ؟ قال ( ع ) : «
الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث
» « 5 » .
وفي هذه النصوص كفاية بعد اتّفاق الأصحاب .
اشتراط حياة أب الميّت حين موته
1 الرابع : اشتراط حياة أب الميّت حين موته . وقد وقع الخلاف بينهامش
( 1 ) . راجع : مسالك الأفهام 81 : 13 ؛ مستند الشيعة 130 : 19 ؛ رياض المسائل 528 : 12 ؛ جواهر الكلام 89 : 39 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 116 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 117 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 117 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 10 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 118 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 10 ، الحديث 5 . .