تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ثالثها : أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والامّ أو من الأب ، فلا يحجب الامّي فقط ( 1 ) .
شرح
من آذن بالصراخ ولا شيء أكنّه البطن وإن تحرّك إلا ما اختلف عليه اليل والنهار » . ومن حجب الحمل في غير المقام كما عرفت سابقاً ، بل لعلّ المقام أولى منه ، بل ربما يجري بعض الأدلة السابقة هنا : من صدق الإخوة ولو في المتأخّر عن زمان الموت ، بل قد يدّعى صدق اسم الإخوة عليه حملًا » « 1 » . ولكن قوّى في « الشرائع » اشتراط حياتهم منفصلين عن الحمل . وعلّله في « الجواهر » « 2 » أوّلًا : بالشهرة العظيمة القريبة بالإجماع . وثانياً : بظهور عنوان الإخوة في نصوص الكتاب والسنّة في ذلك : وثالثاً : بمنع صدق عنوان الإخوة عند الإطلاق وعدم القرينة على الحمل عرفاً . هذا ، ولكن مقتضى التحقيق اشتراط الحياة في حاجبية الإخوة والأخوات ، لما سبق من عدم صدق عنوان الإخوة والأخوات عرفاً عند الإطلاق على الحمل . ولاتّفاق الأصحاب على ذلك .

اشتراط عدم كون الإخوة والأخوات من الامّ

1 الثالث : أن تكون الإخوة من الأب والامّ ، أو من الأب ، فلا تحجب الإخوة من الامّ . والدليل على ذلك اتّفاق الأصحاب ، كما صرّح به في « المسالك » و « المستند »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 89 : 39 . ( 2 ) . جواهر الكلام 89 : 39 90 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 165 | علي أكبر السيفي المازندراني