شرح
ونظيره مرسل العيّاشي « 1 » إلا أنّ المفروض فيه اجتماع امٍّ وأختين ، ولكن مفروض السؤال في معتبرة بقباق اجتماع أبوين وأختين ، وهو فيما لو مات الأخ .
وعبّرنا عنها بالمعتبرة لأجل ابن رباط ؛ لأنّه وإن لم يرد فيه توثيق خاصّ ، إلا أنّه من مشاهير الرواة ؛ لأنّ له ما يجاوز عن ثمانين حديثاً وروي عنه الأجلاء وأصحاب الإجماع ولم يرد فيه أيّ قدح .
الثانية : ما دلّ على كفاية أخ وأختين . من هذه النصوص :
مرسل العيّاشي عن أبي العبّاس البقباق ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : «
لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتّى يكونا أخوين أو أخاً وأختين ؛ فإنّ الله يقول :
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلُامّهِ السُّدُسُ « 2 » .
ومنها : خبر محمّد بن سنان عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله ( ع ) قال : «
ولا يحجب الامّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الامّ ما بلغوا ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وامّ أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ولا يرث
» « 3 » .
لا إشكال في تمامية دلالتهما على المطلوب ، إلا أنّ سندهما ضعيف .
ولكن ينجبر ضعف سندهما بعمل المشهور ، فضلًا عن اتّفاق الأصحاب على العمل بهما .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 121 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 11 ، الحديث 6 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 122 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 11 ، الحديث 7 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 123 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 13 ، الحديث 1 . .