تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
الرواية هو المعنى المقصود وهو المحكّم شرعاً ، كما في تفسير قوله تعالى : لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أن تَقْصُروا الظاهر في الجواز بوجوب القصر في السفر . ومنها : موثّقة ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن البقباق عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « لا يحجب الامّ عن الثلث ، إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وامّ أو لأب » « 1 » . ومنها : صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « لا يحجب الامّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات » « 2 » . ومنها : معتبرة البقباق عن أبي عبد الله ( ع ) في أبوين وأختين ، قال ( ع ) : « للُامّ مع الأخوات الثلث ؛ إنّ الله عزّ وجلّ قال : فإن كانَ لَهُ إخوَةٌ ، ولم يقل : فإن كان له أخوات » « 3 » . هذه الرواية دلّت على اعتبار الأربع في الأخوات . واستدلّ بظهور قوله تعالى : فَإنْ كانَ لَهُ إخْوَة في عدم كفاية مجرّد صدق الأخوات باجتماع ثلاث أخوات ، بخلاف الإخوة المصرّح بكفايتها في الآية . فهي ظاهرة في كفاية الإخوة دون الأخوات بمجرّد صدقها بأقلّ الجمع . ولا حاجة لهذه الرواية إلى حمل كما نقله في « الوسائل » عن الشيخ « 4 » . ودلالتها على عدم كفاية الأخوات إنّما هي بمفهوم الشرط .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 120 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 121 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 11 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 121 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 11 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 121 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 11 ، ذيل الحديث 5 . .