شرح
زوجها وأبويها وابنتها ؟ قال ( ع ) : «
للزوج الربع ؛ ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس ؛ سهمين من اثني عشر سهماً وبقي خمسة أسهم ، فهي للابنة ؛ لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً ؛ لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً وإنّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً
» « 1 » .
هذا ، ولكن حكم في « الشرائع » و « التحرير » و « اللمعة » بورود النقص على الأب . قال في « الشرائع » : « فيكون النقص داخلًا على الأب ، أو البنت ، أو البنتين ، أو من تقرّب بالأب والامّ أو بالأب من الأخت والأخوات ، دون من تقرّب بالامّ » .
وأشكل عليه في « المسالك » بقوله : « ذكر الأب في من يدخل عليهم النقص ليس بجيّد ؛ لأنّه مع الولد لا ينقص عن السدس ومع عدمه ليس من ذوي الفروض كما بيّناه سابقاً . وقد تنبّه لهذا جماعة فأهملوا ذكره وغفل عنه آخرون فذكروه » « 2 » .
ومن تلك الجماعة المتنبّهين لذلك المفيد في « المقنعة » والشيخ في « المبسوط » وابن إدريس في « السرائر » والعلامة في « القواعد » « 3 » . وأيضاً أشكل بذلك على المحقّق في « الرياض » و « الجواهر » « 4 » .
وعلّل الإشكال في « الرياض » « 5 » بأنّ النقص إنّما يرد على ذوي الفروض . وإنّ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 132 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 2 .
( 2 ) . مسالك الأفهام 117 : 13 .
( 3 ) . راجع : المقنعة : 177 178 ؛ المبسوط 73 : 4 74 ؛ السرائر 249 : 3 251 ؛ قواعد الأحكام 169 : 2 .
( 4 ) . رياض المسائل 495 : 12 ؛ جواهر الكلام 110 : 39 .
( 5 ) . رياض المسائل 495 : 12 . .