تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
التركة خمسة أسهم ، مع أنّ سهمهنّ ثمانية . وعليه فالنقص الوارد عليهنّ ثلاثة أسهم . قال في « الجواهر » : « ففي مثل زوج وأبوين وبنت يختصّ النقص بها ، فتأخذ الباقي بعد الربع والسدس ، أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعداً ، يختصّ النقص بهما ، فتأخذان الباقي بعد الربع والسدس ، أو زوجة وأبوين وبنتين تأخذان أيضاً الباقي بعد الثمن والسدسين ، أو زوج مع كلالة الامّ وأخت أو أخوات للأب وأم أو لأب فيأخذ الزوج نصيبه الأعلى وهو النصف ، وكلالة الامّ السدس أو الثلث ، والباقي للُاخت أو الأخوات من قبل الأب . كلّ ذلك بإجماع الطائفة وأخبارهم المتواترة » « 1 » . ومن النصوص الدالّة على ذلك : صحيحة محمّد بن مسلم وبكير عن أبي جعفر ( ع ) : في زوج وأبوين وابنة : « للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ، فهو للابنة ؛ لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهماً . وإن كانت اثنين ، فلهما خمسة من اثني عشر ؛ لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهماً » « 2 » . حاصل تعليل الإمام ( ع ) : لزوم زيادة سهم الإناث من الأولاد والإخوة والأخوات من ذكورهم لو لم يرد النقص عليهنّ . وهذا من قبيل الحكمة ، لا العلّة المنصوصة . فليس هو مصبّ الإجماع ولا ملاك الحكم في لسان النصوص ؛ حتّى يدور الحكم مداره . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : في امرأة ماتت وتركت
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 110 : 39 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 131 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 18 ، الحديث 1 . .