تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
من ستّةٍ ؛ لأنّ أحد السهمين أربع من ستّة والآخر السدس . ومجموعهما خمس من ستّة . وقال في « الرياض » : « فإن أبقت الفريضة وزادت التركة عن السهام ؛ بأن كان كلالة الأبوين اختاً خاصّة مطلقاً أو أختين كذلك مع واحد من كلالة الامّ ، فالردّ على كلالة الأب والامّ خاصةً على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي « السرائر » ، بل في كلام جماعة كما في « المسالك » ، بل في كلام أكثر علمائنا كما في « المختلف » الإجماع عليه ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة » « 1 » . وقال في « الجواهر » : « إن فُرِضت الزيادة ، كما في واحد من كلالة الامّ أخٍ مثلًا مع أخت لأب وامّ ، كان الفاضل بعد فرضى النصف والسدس وهو الثلث للُاخت من الأبوين خاصّة ، دون غيرها ، بلا خلاف أجده معتدّ به فيه . بل عن « المختلف » أنّه ادّعى أكثر علمائنا الإجماع عليه ، وهو الحجّة . مضافاً إلى الحصر في قول الصادقين ( ع ) فيما مرّ من خبري بكير ومحمّد بن مسلم : « فهم الذين يُزادون ويُنقصون » . بل موثّق موسى بن بكير ، قال : قلت للزرارة : إن بكيراً حدّثني عن أبي جعفر ( ع ) : « أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والامّ يزادون وينقصون » إلى أن قال فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه . فإنّه وإن لم يكن فيه حصر صريح ، لكنّه ظاهر فيه ، خصوصاً مع ملاحظة إرادة ما سمعته في خبر بكير ممّا حكاه عنه . خلافاً للمحكيّ عن الفضل والحسن من الردّ عليها وعلى قرابة الامّ على حسب السهام . ولا ريب في ضعفه بعد النصّ والإجماع » « 2 » .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 538 : 12 . ( 2 ) . جواهر الكلام 159 : 39 160 . .