بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة والإمام ( ع ) ، فإنّ الربع لها والبقيّة له ( ع ) ( 1 ) .
شرح
منع كلّ وارث عن ردّ الزيادة إلى أحد الزوجين
1 منع كلّ وارث مناسب ومسابب الزوجين عن ردّ ما زاد عن فرضهما ليس بمعنى المنع عن نصيبهما الأعلى ، فلا ينبغي الخلط والخطأ . وعليه : فلو لم يكن ولد يثبت لهما نصيبهما الأعلى وهو النصف للزوج والربع للزوجة ولو كان مع جميع الورّاث ، من دون نقص عليهما لأجل وجود سائر الورّاث ، كما صرّح بذلك في « الرياض » بقوله : « ولهما مع عدمه الربع مع جميع الورّاث من غير دخول نقص عليها » « 1 » . ولكنّ الذي يمنع سائر الورّاث الزوجين عنه ، إنّما هو ردّ ما زاد عن فرض الزوجين إليهما مع الولد أو بدونه أي ما زاد عن النصف أو الربع للزوج ، وعن الربع أو الثمن للزوجة . ولا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز ردّ ما زاد عن فرض الزوجين إليهما مع وجود أيّ وارث مناسب ومسابب . وإنّما الكلام في جواز الردّ إليهما مع عدم وجود الوارث . فاتّفقوا على جواز الردّ على الزوج في الجملة ، واختلفوا في جواز الردّ على الزوجة . وقد سبق هذا البحث في المسألة الثانية من مسائل مانعية الكفر عن الإرث . وانتهينا في نهاية الشوط هناك إلى كون المال كلّه للزوج عند انحصار الوارث فيه وعدم نصيب للإمام ( ع ) حينئذٍ .هامش
( 1 ) . رياض المسائل 462 : 12 . .