تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الثالث : الولد مطلقاً ؛ ذكراً كان أو أنثى ، منفرداً أو متعدّداً ، بلا واسطة أو معها ، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى ؛ أي النصف والربع ( 1 ) . الرابع : الوارث مطلقاً ؛ النسبي والسببي ، ذكراً كان أو أنثى ، متّحداً أو متعدّداً ، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما ؛ أي النصف أو الربع أو الثمن ، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما . نعم ، لو كان الوارث منحصراً بالزوج والإمام ( ع ) ، يرث الزوج النصف فريضة ويردّ عليه النصف الآخر ،
شرح

الولد يمنع عن نصيبه الأعلى أحد الزوجين

1 لا خلاف ولا إشكال في أنّ الولد مطلقاً ذكراً كان أو أنثى يمنع أحد الزوجين عن نصيبه الأعلى . والنصيب الأعلى للزوج وهو نصيبه بدون الولد النصف . ونصيبه الأدنى وهو نصيبه مع الولد الربع . والنصيب الأعلى للزوجة وهو نصيبها بدون الولد الربع . ونصيبها الأدنى وهو نصيبها مع الولد الثمن . فوجود الولد مع كلّ من الزوج والزوجة يمنع من نصيبه الأعلى ويوجب تنصيفه . والدليل على ذلك قوله تعالى : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إن لَم يَكُن لَكُم وَلَدٌ فَإن كَانَ لَكُم وَلدٌ فَلَهُنّ الثُمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِها أوْ دَيْنٍ « 1 » .
هامش
( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 . .