تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
هذا محمول على ما يقتل مثله أو على تكرار الضرب » « 1 » ؛ إذ ظاهر هذا الحديث يلائم ما يظهر من صحيحة زرارة المزبورة . ويشهد لذلك أيضاً صحيح الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : « العمد كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة ، أو بحجر ، أو بعصا ، أو بوكزة ، فهذا كلّه عمد . والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره » « 2 » ؛ فإنّ ظاهره تحديد العمد بتعمّد الضرب بالأعمّ من الآلة القتالة وغيرها ممّا قد يقتل ؛ لأنّ مطلق الحجر والعصاء والوكزة ليس من قبيل الآلة القتّالة ، بل من قبيل ما قد يقتل ، وبالأعمّ من إرادة القتل وغيرها ، بل كأنّه سيق لبيان دفع توهّم اختصاص العمد بالآلة القتالة وبإرادة القتل . حاصل مفاد نصوص المقام ولا سيّما بقرينة صحيح زرارة أنّ هناك عمد محض ، وخطأ محض ، وعمد غير محض ، وخطأ غير محض . فالأوّلان : معلوم تحديدهما . أمّا الثالث : فهو تعمّد الضرب بما قد يقتل وهو المقصود من شبه العمد . والرابع : تعمّد الضرب بما لا يقتل مثله . فالمستفاد منه ومن سائر النصوص إلحاق الثالث بالعمد والرابع بالخطأ . وقد عُبّر في النصوص عن الثالث بالاعتماد على ما يقتل مثله وقوبل بينه وبين ما لا يقتل مثله . وهذا التفصيل هو المتعيّن في المقام ؛ لأنّه مغزى المراد ولبّ المقصود من هذه النصوص . فتحصّل : أنّ النصوص الواردة في تفسير العمد والخطأ وشبه العمد دلّت على
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 38 : 29 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 11 ، ذيل الحديث 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 36 : 29 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 11 ، الحديث 3 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 137 | علي أكبر السيفي المازندراني