شرح
عن أبي علي . ولكنّ استظهر في « الجواهر » من كلام صاحب « الشرائع » إلحاقه بالخطأ ؛ حيث قابل بين العمد والخطأ ولم يذكر شبه العمد ، بل نسبه في « الجواهر » إلى معظم الأصحاب ؛ حيث قال :
« ظاهر المصنّف وغيره بل المعظم حيث قابلوا العمد بالخطأ أن المراد بالخطأ ما يشمل شبيه العمد ، كما عن جماعة التصريح به ، كالديلمي والعلامة في « المختلف » و « التحرير » وابن فهد في « غاية التنقيح » ، بل عن الصميري الميل إليه في كتابيه ، وعن أبي العبّاس حكايته عن الطوسي وشارح النصيرية عنه وعن كثير من المتأخّرين ، فلا يمنع من التركة عند الجميع ولا من الدية عند الديلمي ؛ حيث خصّ المنع بالعمد وأطلق الإرث في الخطأ بنوعيه .
بل من البعيد إهمال المعظم لحكم شبيه العمد مع كثرة وقوعه ومسيس الحاجة إليه ، فليس هو إلا لكون المراد بالخطأ الذي ذكروا حكمه ما يشمله خصوصاً مع وقوع ذلك منهم في مقام الاستقصاء ، بل عن بعضهم حصر القتل فيهما » « 1 » .
وعن العلامة في « التحرير » و « المختلف » بأنّه ملحق بالخطأ وحكاه عن الديلمي ، كلّ ذلك نقله في « الجواهر » و « المستند » « 2 » .
والأوّل وهو إلحاق شبه العمد بالعمد أوفق بعمومات منع إرث القاتل ؛ إذ ليس موضوع المنع في هذه النصوص قتل العمد . بل هي مطلقة وإنّما قيّدت بنصوص قتل الخطأ ، كما قال في « المستند » « 3 » وغيره .
ولا بدّ في المقام من تحقيق موضوع شبه العمد وأنّه هل يكون من قبيل قتل
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 38 : 39 .
( 2 ) . مستند الشيعة 50 : 19 ؛ جواهر الكلام 38 : 39 39 .
( 3 ) . مستند الشيعة 50 : 19 . .