تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
وقد يستدلّ لذلك بصحيح الحلبي قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن امرأة شربت دواءً عمداً وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها قال : فقال ( ع ) : « إن كان له عظم وقد نبت عليه اللّحم ، عليها دية تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة ، فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غُرَّة تؤدّيها إلى أبيه » ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال ( ع ) : « لا لأنّها قتلته ، فلا ترثه » « 1 » قوله : « غُرّةً تؤدّيها » ؛ أي عبد أو أمة تسلّمها إلى أبيها . قاله في « مجمع البحرين » « 2 » . وفيه : أوّلًا : أنّ هذه الصحيحة ظاهرة في قتل العمد . وذلك بقرينة قوله : « ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها » . هذا مع ظهور لفظ « شربت » في الفعل الاختياري العمدي عند الإطلاق . وثانياً : غاية مدلول قوله : « فهي لا ترث من ديته مع أبيه » نفي الإرث عن الدية ، وأمّا إرثها من سائر أمواله ، فلا دلالة له ؛ لعدم مفهوم له ، فتكون حينئذٍ في عداد مطلقات منع إرث القاتل ، ولا سيّما بقرينة التعليل . اللهمّ إلا أن يقال : يكفي ذلك لتقييد مطلقات جواز الإرث في قتل الخطأ ، فيثبت التفصيل بالمآل . لكنّ الإشكال الأوّل باق على حاله . ودعوى الإطلاق وشمولها لقتل الخطأ بالإطلاق غير وجيه ؛ لما فيها من القرينة الموجبة لظهورها في العمد . واستدلّ في « الجواهر » لهذا القول بمقتضى الجمع بين النصوص « 3 » المجوّزة للإرث في قتل الخطأ وبين إطلاقات نصوص منع القتل عن إرث من الدية .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 32 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 2 ) . مجمع البحرين : مادّة غرر . ( 3 ) . وسائل الشيعة 31 : 26 32 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 8 ، الحديث 1 4 . .