شرح
الفضيل بن يسار وخبر العلاء بن الفضيل « 1 » .
2 . ما دلّ على جواز إرث القاتل خطأً مطلقاً ، كصحيح محمّد بن قيس ، وصحيح عبد الله بن سنان « 2 » .
3 . ما دلّ على التفصيل بين الدية وغير الدية . وهو النبوي المرويّ عن محكيّ « الخلاف » « 3 » .
فدلّت الطائفة الأولى على مانعية قتل الخطأ من الإرث مطلقاً ، بلا فرق بين الدية وبين غير الدية . ودلّت الثانية على عدم مانعيته من الإرث مطلقاً ، بلا فرق بين الدية وغير الدية .
ودلّت الثالثة على التفصيل بين الدية وغيرها . ومقتضى الصناعة تقييد الطائفتين به والقول بالتفصيل ؛ لأنّ الثالثة شاهد الجمع بين الأوليين .
هذا مع قطع النظر عن السند . وأمّا مع ملاحظته ، فالطائفة الأولى والثالثة ضعيفتان ، ولكن ضعف الثالثة منجبر بعمل المشهور ، وضعف الأولى غير منجبر ، فتبقى الثانية والثالثة . ومقتضى الصناعة تقييد الثانية بالثالثة . والنتيجة في نهاية الشوط القول بالتفصيل بين الدية وغير الدية ، كما قال به المشهور .
حكم شبه العمد
وأمّا شبه العمد ، فحكم العلامة في « القواعد » « 4 » بأنّه ملحق بالعمد وحكاه العلامةهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 34 : 26 35 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 3 و 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 32 : 26 34 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 1 و 2 .
( 3 ) . جواهر الكلام 37 : 39 .
( 4 ) . قواعد الأحكام 163 : 2 . .