تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، قال : « ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله ، وإن كان خطأ » « 1 » . هذه الرواية لا إشكال في دلالتها ، بل صراحتهما على المطلوب ، إلا أنّها ضعيفة بمحمّد بن سنان ، مع إعراض المشهور عنها . فتحصّل أنّه لا دليل على القول بمنع إرث قاتل الخطأ مطلقاً .

تحقيق نصوص جواز إرث القاتل خطأ مطلقاً

أمّا القول بجواز إرث القاتل خطأ . فاستُدِلّ له بالنصوص المفصّلة بين العمد والخطأ وتجويز الإرث في الثاني . من هذه النصوص : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : « أنّ أمير المؤمنين ( ع ) قال : إذا قتل الرجل امّه خطأً ورثها وإن قتلها متعمّداً ، فلا يرثها » « 2 » . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل قتل امّه أيرثها ؟ قال ( ع ) : « إن كان خطأ ، ورثها وإن كان عمداً ، لم يرثها » « 3 » . وقد يناقش في تمامية دلالة هذه النصوص بأنّها واردة في خصوص قتل الامّ . والجواب : أنّ التفصيل بين قتل الامّ وقتل غيرها خلاف الإجماع المركّب ؛ إذ لم يقل به أحد في المقام . ومقتضى الصناعة تقييد مطلقات المنع بهذه الطائفة المفصّلة ، كما أنّ مقتضى التحقيق تقييد هذه الطائفة بما سيجيء من النصّ المفصّل بين الدية وبين سائر أموال المقتول .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 35 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 33 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 34 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 9 ، الحديث 2 . .