الثالث : وجود درجة مقدّمة في الطبقات ، فإنّها مع عدم ممنوعيتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخّرة كالولد عنولد الولد وكالأخ عنولد الأخ ( 1 ) .
وأمّا حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فأمور :
الأوّل : قتل الخطأ وشبه العمد ، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة ( 2 ) .
شرح
1 اختلاف الدرجات إنّما يكون في كلّ طبقة بالابوّة والبنوّة . وقد سبق بيانها والفرق بينهما وبين الطبقة ، والمقصود واضح .
مانعية قتل الخطأ وشبه العمد
2 وقع الخلاف في مانعية قتل الخطأ عن الإرث على ثلاثة أقوال : أحدها : جواز الإرث مطلقاً . ثانيها : المنع مطلقاً . ثالثها : منعه من إرث الدية خاصّة ، دون سائر الأموال . ذهب إلى الأوّل : الشيخ المفيد ، وسلّار ، ونسبه في « المستند » « 1 » إلى اختيار الشيخ في « النهاية » ، وإن جعل التفصيل أحوط ، بل نسبه المحقّق في « الشرائع » والعلامة في « التحرير » إلى الأشهر « 2 » . وإلى الثاني : أبو عقيل ، حكاه عنه العلامة في « المختلف » والشهيد في « المسالك » « 3 » .هامش
( 1 ) . مستند الشيعة 45 : 19 .
( 2 ) . راجع : مسالك الأفهام 36 : 13 37 ؛ مستند الشيعة 44 : 19 49 .
( 3 ) . مسالك الأفهام 37 : 13 . .