شرح
وإلى الثالث : السيّد المرتضى وبنو الجنيد والزهرة وحمزة والقاضي والحلبي والعلامة ، ونسبه في « المسالك » إلى الأكثر « 1 » ، بل من السيّد والشيخ والحلبيين وابن إدريس الإجماع عليه . ذكر ذلك كلّه في « المستند » و « الجواهر » « 2 » .
وفي « الجواهر » بعد نقل هذا القول قال : « قول قوّي ، بل في « الدروس » ومحكيّ « تلخيص الخلاف » أنّه مشهور ، ولعلّه كذلك ؛ لأنّه المنقول عن المشايخ الأربعة والحلبيين والطوسيين والقاضي والحلّي والكيدري والعلامة وولده والشهيدين وأبي العبّاس والصيمري وغيرهم ، بل عن « الانتصار » و « الخلاف » و « الغنية » و « السرائر » الإجماع عليه » « 3 » ، هذا تحرير الأقوال .
وقد عرفت أنّ المشهور هو القول الثالث ، ولا يُعبأ بما عن المحقّق والحلّي من نسبة القول الأوّل إلى الأشهر بعد نقل الإجماع على القول الثالث من السيّد ، والشيخ وابن إدريس والحلبيين .
تحقيق نصوص منع إرث القاتل خطأ مطلقاً
أمّا أدلّة الأقوال ، فقد استُدلّ لمنع القاتل خطأً عن الإرث مطلقاً ديةً أو سائر التركة بما سبق من النصوص الدالّة على منع إرث القاتل مطلقاً ، كالمرويّ عن النبي ( ص ) : « لا ميراث للقاتل » في صحيحة هشام « 4 » ، وقول الصادق ( ع ) : « لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه » في خبر أبي بصير « 5 » . وصحيح جميل عن أحدهما ( ع ) ، قال : « لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ،هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 38 : 13 .
( 2 ) . مستند الشيعة 45 : 19 ؛ جواهر الكلام 37 : 39 .
( 3 ) . جواهر الكلام 37 : 39 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 30 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 31 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 ، الحديث 5 . .