تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
من بطن امّه فتحرّك تحرّكاً بيّناً : « يرث ويورَّث ، فإنّه ربما كان أخرس » « 1 » . ومنها : صحيح أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) ، « قال أبى : إذا تحرّك المولود تحرُّكاً بيّناً ، فإنّه يرث ويورَّث ؛ فإنّه ربما كان أخرس » « 2 » . وغير ذلك من الأخبار . أمّا المقام الثاني : فيدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع قول أبي عبد الله ( ع ) في صحيحة عبد الله بن سنان وموثّقته في المنفوس : « لا يرث شيئاً حتّى يصيح ويُسمع صوته » « 3 » . وكذا دلّ عليه قوله : « إذا تحرّك تحرّكاً بيِّناً » في صحيح أبي بصير وصحيحي ربعي . وذلك لأنّ الحركة والصيحة وسماع الصوت كلّها من علامات الحياة . وهل يكفي ضربان القلب من دون تحقّق شيءٍ من المذكورات ؟ الأقوى ثبوت الإرث ؛ إذ يكون ذلك أيضاً علامة الحياة ؛ فإنّ المذكورات إنّما ذكرت بعنوان أنّها من علامات الحياة . ومن الواضح أنّ علامات الحياة لا تنحصر فيها . نعم إذا كان ضربان القلب خفيفاً غير مشهود وزال سريعاً بحيث لم يحرز كونه حيّاً ، لا يرث ؛ لعدم كونه تحرّكاً بيِّناً كاشفاً عن الحياة يقيناً . وهذه الطائفة من النصوص أيضاً مستفيضة . واحتمال الاختصاص بإرث الدية غير وجيه ؛ إذ صرّح في صحيح ابن سنان بنفي الفرق بين الدية وبين غيرها بقوله ( ع ) : « ولم يورِّث من الدية ولا من غيرها فإذا استهلّ ، فصلِّ عليه وورِّثه » « 4 » . ويدلّ على ذلك إطلاق سائر نصوص هذا الباب « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 303 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 7 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 304 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 7 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 302 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 1 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 303 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 7 ، الحديث 5 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 302 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 7 . .