شرح
وقد دلّت عليه النصوص المستفيضة ، ومن هذه النصوص : صحيح الفضيل ، قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( ع ) عن الصّبي يسقط من امّه غير مستهلّ ، أيورَّث ؟ فأعرض ( ع ) عنه فأعاد عليه ، فقال ( ع ) : «
إذا تحرّك تحرُّكاً بيّناً ورث ويورث فإنّه ربّما كان أخرس
» « 1 » .
قوله : «
غير مستهلّ
» ؛ أي تولّد الصبيّ من غير صياح عند الولادة .
ومنها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : «
لا يُصلّى على المنفوس هو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصحّ ولم يورَّث من الدية ولا من غيرها ، فإذا استهلّ ، فصلّ عليه وورِّثه
» « 2 » .
ومنها : موثّقة عبد الله بن سنان : في ميراث المنفوس من الدية ، قال ( ع ) : «
لا يرث شيئاً حتّى يصيح ويُسمع صوته
» « 3 » .
هذه الرواية مضمرة إلا أنّه صحيحة ؛ إذ لا يضرّ إضمار مثل عبد الله بن سنان ؛ لعدم احتمال روايته من غير الإمام ( ع ) . أمّا من حيث الدلالة ، فقد دلّ بعموم منطوقه على عدم إرث المنفوس بمجرّد عدم الصياح والاستهلال عند الولادة ولو كان له تحرُّك بيّن . لكن صحيح الفضيل نصّ صريح في إرثه إذا تحرَّك تحرُّكاً بيّناً . ومقتضى القاعدة تخصيص عموم موثّقة ابن سنان بصحيح الفضيل .
ومنها : صحيحة ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سمعته يقول : «
في المنفوس إذا تحرّك ، ورث ؛ إنّه ربما كان أخرس
» « 4 » .
ونظيره صحيحه الآخر ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول في السقط إذا سقط
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 304 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 7 ، الحديث 8 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 303 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 7 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 302 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 302 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، الباب 7 ، الحديث 3 . .