( مسألة 4 ) : لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان ، بل ما يؤثّر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه ( 1 ) .
شرح
ومنها : خبر زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث كيفية اللعان قال : قلت له : يُردّ إليه الولد إذا أقرّ به ؟ قال ( ع ) : «
لا ، ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن
» « 1 » .
لا أثر لإقرار غير الأب
1 وذلك لعدم دليل عليه من النصوص ولا غيرها ، وإنّما النصوص قد دلّت على تأثير خصوص إقرار الأب بعد اللعان في خصوص إرث الولد منه ، لا غيره حتّى الجدّ ؛ لأنّ إقراره نافذ على نفسه لا على غيره ، ولفرض عدم إثبات النسب بهذا الإقرار . وأمّا إقرار غيره ، فلا دلالة لشيء من النصوص على تأثيره . ولأنّ المدّعي إنّما هو الأب ؛ لأنّه الذي رمى زوجته بالزنا ونفى الولد عن نفسه . فهو الذي يؤثّر إقراره في المقام على القاعدة ، كما هو واضح .هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 263 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الباب 2 ، الحديث 4 . .