( مسألة 3 ) : لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ولا يرث الأب إيّاه ولا من يتقرّب به ، بل لا يرث الولد أقارب أبيه بإقراره ( 1 ) .
شرح
اللعان . ومن هنا يكون أقارب ولد اللعان من جانب الأبوين في حكم أقاربه من الامّ ، كما هو واضح ؛ حيث لا أثر للانتساب إلى الأب باللعان . ومن أجل ذلك يكون الأخ الأبويني في حكم الأخ الامّي .
حكم ما لو أقرّ الأب بعد الملاعنة بأنّ الولد له
1 وقد علّل ذلك في « الجواهر » « 1 » بالإجماع بقسميه . ولكن دلّت على ذلك نصوص صحيحة : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثمّ يفرَّق بينهما ولا تحلّ له أبداً ، فإن أقرَّ على نفسه قبل الملاعنة جُلِّد حدّاً وهي امرأته » ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثمّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويُكذّب نفسه ؟ فقال ( ع ) : « أمّا المرأة ، فلا ترجع إليه أبداً ، وأمّا الولد فإنّي أردّه إليه إذا ادّعاه ولا أدَعُ ولده وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله . فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وإن دعاه أحد ابن الزانية جُلّد الحدّ » « 2 » .هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 270 : 39 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 269 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الباب 4 ، الحديث 7 . .