( مسألة 2 ) : لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا ، كولده وزوجته ونحوهما ، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي لا يكون زانياً ، وبينه وبين المنتسبين إليه ( 1 ) .
شرح
فيهما ، بلا حاجة إلى إثبات الزنا في المحكمة وحكم القاضي بذلك ، نعم لو ثبت بحكم الحاكم ، يمنع من التوارث ويجبر على المنع . وأمّا ولد الزنا ، فكذلك لو ثبت له بالحجّة الشرعية أو بحكم الحاكم أو علم بذلك ، لا يجوز له تملّك إرث والديه الزانيين .
2 . هل يؤثّر مضيّ زمان الزنا في حكم الإرث ؛ بأن يوجب انتفاءَ المنع ؟
والجواب : أنّ الذي ثبت بالإجماع والنصّ كون نفس صدور عمل الزنا مانعاً من التوارث ، ومن الواضح عدم تأثير مضيّ الزمان في انتفائه .
3 . هل لتوبة الزاني والزانية تأثير في انتفاءِ منع التوارث ؟
الجواب : إنّ منع التوارث حكم وضعي رتّبه الشارع على نفس عمل الزنا ، فهو يترتّب عليه . ولا تأثير للتوبة في انتفاء الحكم الوضعي ولا التكليفي المترتِّبين على الزنا شرعاً . وإنّما التوبة توجب رفع العقاب الأخروي ، لا انتفاءِ الحكم الوضعي أو التكليفي .