تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
شرح
صريح « الحدائق » « 1 » و « الشرائع » و « المختلف » ، « 2 » وقد دلّت على ذلك نصوص متظافرة . كصحيح زرارة عن أبي عبد الله في حديث قال ( ع ) : « لا وصال في صيام » . « 3 » ومثله صحيح منصور بن حازم . « 4 » وما رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً عن الصادق عن آبائه ( ع ) في وصيّة النبي ( ص ) لعليّ ( ع ) قال : « ولا وصال في صيام . . . وصوم الوصال حرام » . « 5 » ومثله خبر الزهري وخبر الحسّان بن مختار وخبر محمّد بن سليمان وغيره من النصوص الظاهرة أو الصريحة في الحرمة ، « 6 » ولا كلام في أصل حرمته كما في « الحدائق » و « الجواهر » وغيرهما . وإنّما الكلام في موضوعه ومعناه ، ففي صحيح الحلبي : « الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره » ، « 7 » وفي صحيح حفص : « الوصال في الصيام يصوم يوماً وليلةً ويفطر في السحر » . « 8 » ومثلهما في الدلالة مرسل الصدوق . « 9 » فهذه النصوص دلّت على أنّ المراد بصوم الوصال وصل صوم اليوم إلى السحر ، من دون تخلّل بالإفطار بينهما ، مع نيّة ذلك . وهذا
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة 13 : 392 . ( 2 ) . راجع : جواهر الكلام 126 : 17 - 128 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 520 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 520 : 10 و 522 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 4 ، الحديث 2 و 11 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 520 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 4 ، الحديث 3 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 10 : 521 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 4 ، الحديث 6 و 8 و 10 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 10 : 521 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 4 ، الحديث 7 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 10 : 521 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 4 ، الحديث 9 . ( 9 ) . وسائل الشيعة 10 : 521 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 4 ، الحديث 5 . .