تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
وصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أو لا ( 1 ) ،
شرح
إذ لم يثبت له كونه من رمضان ، بل محكوم بالعدم بمقتضى الاستصحاب . هذا مضافاً إلى ما ورد في النصوص المعتبرة وغيرها من النهي عن صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان كما ورد في صحيح عبد الكريم بن عمرو عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : « لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه » وجاء بطريق الشيخ : « ولا اليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان » . « 1 » والمقصود صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان ، كما هو واضح وإلا فلا إشكال في صومه بنيّة آخر شعبان بلا خلاف . وخبر الزهري عن علي بن الحسين ( ع ) : « نهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال » . « 2 » وخبر أبي خالد الواسطي عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال : « قال رسول الله ( ص ) : من ألحق في رمضان يوماً من غيره فليس بمؤمن بالله ولا بي » . « 3 » 1 - وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة بلا خلاف معتدٍّ به ، كما في « الجواهر » ، بل عن « الغنية » و « المعتبر » و « المنتهى » و « التذكرة » الإجماع عليه كما صرّح بذلك كلّه في « الجواهر » ، « 4 » ومن هنا حمل قول صاحب « الشرائع » : « على الأشهر » على الخلاف في بعض صور المسألة وجزئيتها ، لا أصل المسألة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 514 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 1 ، الحديث 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 27 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 6 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 27 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 6 ، الحديث 6 . ( 4 ) . جواهر الكلام 17 : 122 . .
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 585 | علي أكبر السيفي المازندراني