شرح
في مظانّه . « 1 » نعم لم يصرّح بالحرمة في عنوان الباب .
وعلى أيّ حال فقد دلّت على ذلك عدّة نصوص :
منها : صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « قال النبي ( ص ) : ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً ، إلا بإذن زوجها » . « 2 »
ومنها : صحيحه الآخر عن أبي جعفر ( ع ) قال : « جاءت امرأة إلى النبي ( ص ) فقالت : يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة ؟ فقال : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تصدّق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوّعاً إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب » . « 3 »
وفي خبر العزرمي عن أبي عبد الله ( ع ) عن النبي ( ص ) في حديث قال ( ص ) : « ليس لها أن تصوم إلا بإذنه » . « 4 »
ومثله خبر الزهري وهشام ونشيط . « 5 » نعم ، ورد في المقام ما يعارض هذه النصوص وهو صحيح علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن زوجها ؟ قال : « لا بأس » . « 6 » وحمله في « الحدائق » « 7 » على الصوم الواجب جمعاً بينه وبين سائر النصوص . هذه الصحيحة بناءً على نسخة « الوسائل » في الباب 79 من مقدّمات النكاح وكذا في نسخة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 157 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 79 ، و 527 : 10 ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 8 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 527 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 527 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 527 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 10 : 529 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 10 ، الحديث 1 - 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 159 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح ، الباب 79 ، الحديث 5 .
( 7 ) . الحدائق الناضرة 13 : 205 . .