تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
كما أنّ الأحوط ترك الزوجة الصوم تطوّعاً بدون إذن الزوج ، ( 1 ) بل لا تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقّه ، بل مع نهيه مطلقاً .
شرح
« مستطرفات السرائر » ، لما قلنا في كتابنا « مقياس الرواة » من صحّة طريقه إلى الكتب المرويّ عنها . فالأقوى تحقّق الوصال بكلا الأمرين . ثمّ إنّه لا إشكال في حرمته إذا نواه بعنوانه وذلك لأنّه تشريع محرّم . أمّا مجرّد الوصل ، فلا حرمة له ؛ حيث لم يرتكب غير ترك الإفطار والسحر وهما غير واجبين . وإنّما النصوص ظاهرة في حرمة صوم الوصال بعنوانه إن كان الأحوط استحباباً تركه ، رعايةً لإطلاق نصوص المقام .

صوم الزوجة تطوّعاً بدون إذن زوجها

1 - حرمة صوم المرأة تطوّعاً بدون إذن زوجها أو مع نهيه هو موضع وفاق بين علمائنا كما صرّح به في « المعتبر » « 1 » و « المدارك » . « 2 » وفي « الحدائق » : « لا خلاف في توقّف صحّة صومها على إذن الزوج » . « 3 » وكذا في « الجواهر » نقل الإجماع على ذلك عن « المعتبر » ، « 4 » ولم ينسب الخلاف في ذلك إلا إلى السيّد المرتضى في « الجمل » وابن زهرة فحكي عنهم القول بالكراهة في « المستند » . « 5 » ونسبه أيضاً في « الحدائق » « 6 » إلى صاحب « الوسائل » ولكن لم أتحقّقه
هامش
( 1 ) . المعتبر 2 : 712 . ( 2 ) . مدارك الأحكام 6 : 284 . ( 3 ) . الحدائق الناضرة 13 : 205 . ( 4 ) . جواهر الكلام 17 : 130 . ( 5 ) . مستند الشيعة 10 : 505 . ( 6 ) . الحدائق الناضرة 13 : 205 . .
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 590 | علي أكبر السيفي المازندراني