وأمّا المحظور
فصوم يومي العيدين ( 1 ) ، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان ( 2 ) ،
شرح
علىحدة . وأمّا قوله ( ع ) : « صمه من غير تبييت » وإن كان ظاهره النهي عن صومه ، لكنّه لا يصلح أن يكون شاهد الجمع ؛ لعدم كونه صوماً ولضعفه ، كما أنّه بظهوره في النهي عن الصوم لا يصلح للمعارضة لضعف سنده . وأمّا إفتاء صاحب « العروة » بكراهته ، فلعلّه لأجل الجمع بين النصوص ؛ للأخذ بالصريح منها في الجواز ورفع اليد عن الظاهر منها في الحرمة وحمله على الكراهة . وهذا يصحّ بعد تمامية سند النصوص الناهية لأجل الوثوق بصدورها الناشئ من كثرتها ، ولو كانت ضعيفة بآحادها ، أو لظهور قوله : « ترك » في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم في كراهته بملاحظة النصوص المجوّزة . ولكنّه غير وجيه بعد إعراض المشهور عن هذه النصوص وحملها على وجه التبرّك والشكر ؛ حيث أفتوا باستحباب صومه على وجه الحزن ، فالأقوى في المقام ما ذهب إليه المشهور .
الصوم المحظور
1 - وذلك لإجماع الفريقين وللنصوص المستفيضة الصريحة . « 1 » لا حاجة إلى ذكرها هاهنا . 2 - والوجه في حرمة صوم يوم الثلاثين بنيّة أنّه من رمضان ؛ أنّه تشريع محرّمهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 513 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 1 . .