تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
شرح
وفيه : أنّه لا دلالة على الحرمة ؛ لوضوح عدم ظهور مجرّد ترك النبي ذلك الصوم على حرمته . ومنها : خبر عبد الملك وهو ضعيف ؛ لوقوع محمّد بن سنان والحسين بن علي الهاشمي شيخ الكليني ؛ لضعف حالهما ولا حاجة إلى نقل متنه . « 1 » ومثله في الضعف خبر جعفر بن عيسى وزيد النرسي نجيّة ( نجبة ) بن الحارث العطّار حيث روى الكليني هذه الأخبار الثلاثة أيضاً عن شيخه الهاشمي « 2 » ولا حاجة إلى نقل متنها بطوله . ومنها : خبر زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) قالا : « لا تصم في يوم عاشوراء ولا عرفة بمكّة ، ولا في المدينة ، ولا في وطنك ولا في مصر من الأمصار » . « 3 » هذه الرواية وإن دلّت بظاهر صيغة النهي على الحرمة ، إلا أنّ النهي عن صوم عرفة يصرفه إلى الكراهة لعدم حرمته قطعاً ، مع أنّ سندها ضعيف بنوح بن شعيب وياسين الضرير ، وتعلّق النهي بصوم يوم عرفة إنّما هو للتنزيه عن الضعف في دعائه . وعلى أيّ حال لا تصلح هذه الرواية للاستدلال ؛ لضعف سندها ، ومثله في الضعف رواية الحسين بن أبي غُندر عن أبيه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : « عيد من أعياد المسلمين ويوم دعاء ومسألة » ، قلت : فصوم عاشوراء ؟ قال : « ذاك يوم قتل فيه الحسين ( ع ) ، فإن كنت شامتاً فصم . . . » . « 4 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 460 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ، الباب 21 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 461 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ، الباب 21 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 462 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ، الباب 21 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 462 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ، الباب 21 ، الحديث 7 . .