تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
( مسألة ) : يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع وكفّارة التخيير والترتيب ، ( 1 ) ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني كما مرّ . وكذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين ، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات .
شرح
ستّين مسكيناً وما ترك من الأمر أعظم ويستغفر الله ويتوب إليه » . « 1 » هذه الرواية صحيحة لجلالة أحمد بن محمّد بن عيسى وصحّة طريق صاحب « الوسائل » إلى نوادره ، كما لا إشكال في دلالته . وعليه فالأقوى ثبوت كفّارة رمضان في حنث العهد ؛ لتمامية النصوص الدالّة على ذلك سنداً ودلالةً ، بلا حاجة إلى الانجبار بعمل المشهور ، وعلى فرض ضعف السند فهو منجبر بعملهم . ولذلك لا يعبأ بقول من قال بثبوت كفّارة اليمين في العهد ، لكونهما من سنخ واحد من حيث حقيقة الالتزام ؛ حيث لا دليل عليه بل هو اجتهاد في مقابل النصّ .

ما يجب فيه التتابع

1 - لا إشكال في وجوب التتابع في صوم شهرين ولا كلام في ذلك ؛ للتصريح به في الكتاب العزيز والسنّة المتواترة . وإنّما الكلام في مقدار ما يحصل به التتابع . وقد سبق الكلام عن ذلك مفصّلًا في المسألة العاشرة ممّا يترتّب على الإفطار وحاصله :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 23 : 327 ، كتاب النذر والعهد ، الباب 25 ، الحديث 4 . .