تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
شرح
« الجواهر » « 1 » بل نقل عن « الانتصار » و « الغنية » الإجماع عليه . وقد دلّت عليه عدّة نصوص . منها : خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : « يعتق رقبة ، أو يتصدّق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين » . « 2 » ومنها : خبر أبي بصير عن أحدهما ( ع ) قال : « من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر الله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً » . « 3 » هاتان الروايتان قد ضعّف سندهما - كما في « الجواهر » - لوقوع محمّد بن أحمد العلوي - الكوكبي خ - في الأوّل وحفص بن عمر في الثاني ، وكلاهما لم يوثّقا في شيءٍ من الكتب الرجالية ، إلا أنّ أحمد بن محمّد الكوكبي يدخل في مشايخ الأصحاب في كلام النجاشي ؛ حيث قال في مدح العمركي قد روي عنه شيوخ أصحابنا ، منهم عبد الله بن جعفر الحميري ، مع أنّه ذكر الكوكبي في طريق العمركي . وأيضاً وقع الرجل في سند « تفسير علي بن إبراهيم » ، ولم يستثنه ابن الوليد ولذلك قوّى بعض الأعلام اعتبار رواياته . ومنها : ما رواه في « الوسائل » عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي جعفر الثاني ( ع ) : في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرّماً أبداً ، فلما رجع عاد إلى المحرّم ، فقال أبو جعفر ( ع ) : « يعتق أو يصوم أو يتصدّق على
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 33 : 174 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 395 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 24 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 395 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 24 ، الحديث 2 . .