تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
ومنها : ما يجب بعد العجز عن غيره ، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق . ( 1 ) وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان ، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام . وكفّارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ،
شرح
مفصّلًا في ذيل المسألة الثانية ممّا يترتّب على الإفطار . وقلنا هناك إنّ مفادها ثبوت كفّارة الجمع في خصوص الجماع والطعام المحرّم وهو الأقوى اقتصاراً فيما خالف القاعدة على موضع النصّ . ولا وجه لدعوى الاختصاص بالحرام الذاتي كما عن الهمداني ، لإطلاق النصوص . والسيّد الماتن ( قدس سره ) احتاط وجوباً هناك . 1 - أمّا كفّارة الظهار فيجب فيها أوّلًا العتق ومع العجز عنه صوم شهرين متتابعين ، ومع العجز عنه إطعام ستّين مسكيناً ، وذلك لصريح الآية المباركة : وَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . « 1 » وقد دلّت على مضمونها بالصراحة جملة من النصوص . « 2 » نعم في بعض النصوص « 3 » عطفت هذه الخصال بلفظة « أو » الظاهرة في التخيير ، ولكن لا مناص من حملها على إرادة الترتيب بعد صراحة الآية فيه ، وأمّا لفظة « أو » فيمكن إرادة التقسيم منها ، مثل قولهم :
هامش
( 1 ) . المجادلة ( 58 ) : 3 - 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 304 ، كتاب الظهار ، أبواب الظهار ، الباب 1 ، الحديث 2 و 4 و 359 - 361 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 و 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 360 : 22 - 361 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 1 ، الحديث 3 و 4 و 6 . .